القزع تشبه بالكفار ومخالفة لهدي النبي محمد صل الله عليه وسلم.
المسألة الأولى تعريف القزع : أن يحلق بعض رأسه ، ويترك بعضه الآخر . كما أن تقصير بعضه وترك بعضه داخل في معنى القزع
المسألة الأولى تعريف القزع : أن يحلق بعض رأسه ، ويترك بعضه الآخر . كما أن تقصير بعضه وترك بعضه داخل في معنى القزع
المسألة الثانية: أنواع القزع: ذكرها ابن القيم رحمه الله فقال:" القزع أربعة أنواع: أحدها: أن يحلق من رأسه مواضع من هاهنا وهاهنا، مأخوذ من تقزع السحاب، وهو تقطعه. الثاني: أن يحلق وسطه، ويترك جوانبه، كما يفعله شمامسة النصارى. الثالث: أن يحلق جوانبه، ويترك وسطه، كما يفعله كثير من الأوباش والسفل. الرابع: أن يحلق مقدمه، ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع"
المسألة الثالثة: أدلة النهي عن القزع:
- حديث النهي عن القزع المذكور بالصورة
-وحديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» (رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني)
المسألة الرابعة: حكم القزع:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
* القول الأول: أنه مكروه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فقال النووي في المجموع (١/ ٣٤٧):" ويكره القزع"، ونقل الإجماع على كراهته. *
القول الثاني: أنه محرم؛ لأن النبي ﷺ نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، ولأن النبي ﷺ أمر بحلقه كله، أو تركه كله، والأصل في الأمر الوجوب، فدل الحديثان على تحريم القزع.
- المسألة الخامسة : التشبه بالكفار: إذا كانت هذه القصات مأخوذة من الكفار أو الفجار ومن نهي عن التشبه بهم فإن تحريمها مقطوع به حتى عند من كره القزع؛ لأن التشبه علة موجبة للتحريم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» (رواه أبو داود بسند صحيح.
فلنحرص على تعليم الأبناء الهدى النبوي وترك التشبه بالكفار في القزع ولا تتهاون في الأمر فهو بهذا يخالف الهدى النبوي
والله أعلم والله أعلم
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
((## آمين ##))
ان أعجبك المقال علق بما ترونه مناسبا.
المسألة الثالثة: أدلة النهي عن القزع:
- حديث النهي عن القزع المذكور بالصورة
-وحديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» (رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني)
المسألة الرابعة: حكم القزع:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
* القول الأول: أنه مكروه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فقال النووي في المجموع (١/ ٣٤٧):" ويكره القزع"، ونقل الإجماع على كراهته. *
القول الثاني: أنه محرم؛ لأن النبي ﷺ نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، ولأن النبي ﷺ أمر بحلقه كله، أو تركه كله، والأصل في الأمر الوجوب، فدل الحديثان على تحريم القزع.
- المسألة الخامسة : التشبه بالكفار: إذا كانت هذه القصات مأخوذة من الكفار أو الفجار ومن نهي عن التشبه بهم فإن تحريمها مقطوع به حتى عند من كره القزع؛ لأن التشبه علة موجبة للتحريم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» (رواه أبو داود بسند صحيح.
فلنحرص على تعليم الأبناء الهدى النبوي وترك التشبه بالكفار في القزع ولا تتهاون في الأمر فهو بهذا يخالف الهدى النبوي
والله أعلم والله أعلم
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
((## آمين ##))
ان أعجبك المقال علق بما ترونه مناسبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق